يعتبر موقف القانون من مريض الفصام وعلاجه ودوائه ومسئوليته عن عمل اقترفه وحقوقه نحو الآخرين من المواقف القضائية المعقدة وهى تعتمد على الظروف المحيطة به ويدخل فيها اعتبارات أخرى كثيرة وهنا سنورد بإيجاز ما يهم الأسر قضائياً فى مثل هذه الأحوال .

قانون الصحة العقلية

Mental Health Act فى كل دولة بها قانون خاص بها ..نظر المشروع بعين الاعتبار لظروف الدولة ومدى مستوى الخدمة الصحية المقدم فيها فمثلاً القانون الإنجليزي Mental health act 1983 والذي يعد مرجعاً للعديد من الدول يعرف الاضطراب العقلي على انه “مرض عقلي.. يعنى توقف أو عدم نضوج مكتمل للعقل أو أي اضطراب من شأنه يسبب إعاقة عقلية” ولكن هذا التعريف يشمل مدى كبير من الاضطرابات السلوكية والقانون حريص على أن يستثنى السلوك الخارج عن الحدود والآداب العامة والانحراف الجنسي أو الاعتماد على الكحوليات أو العقاقير المؤثرة عقلياً ويقسم القانون الأمراض العقلية إلى اضطرابات عظمى أو جسمية وأخرى بسيطة والأولى يصعب الشفاء منها ولا يستدعى احتجاز المريض قسراً والثانية قابلة للتحسن والشفاء ويمكن احتجاز المريض قسراً وعلاجه والفصام يأتى تحت التعريفالقانوني للمرض العقلي .

hang

 

 

 

 

 

 

حالة المريض العقلي

الغير تقليدية أكثر من 9 % من مرضى الفصام حالتهم غير تقليدية وهذا يعنى إن المريض لا يرغب بدخول المستشفى ولا يرغب بالعلاج بالرغم من سؤاله الدخول لضرورة العلاج والمريض أيضاً يدخل المستشفى ليلح على الخروج منها حتى ضد قوة هيئة التمريض والأطباء حجبه عن فعل ذلك .

هيئة التمريض و احتجاز

المريض قسراً على التمريض تنفيذ كتابياً ووصفياً من الطبيب وللممرضة حق احتجاز المريض قسراً لمدة 60ساعات والطبيب له الحق فى احتجاز مريض قسراً رأى ذلك من صالحة لمدة 72 ساعة مع التقرير عن حالته وللطبيب هذا الحق مع أي مريض فى حين إن هيئة التمريض لها الحق فى ذلك مع المريض العقلي  فقط Part II Patients ً

الدخول الإلزامي

العاجل للمستشفى (قسراً)..

مادة 4 يراعى دخول مرضى الفصام فى حالاتهم الطارئة دون تأخير قد يسبب مشاكل للمريض أو ذويه وحسب أيضاً القانون الإنجليزي يجوز احتجاز المريض لمدة 72 ساعة بناءاً على تقرير طبي مع تقرير أخصائي اجتماعي مؤهل أو أقرب شخص للمريض والذي رأى المريض خلال ال24 ساعة الأخيرة ولأي إجراء أو احتجاز آخر يجب عمل تقييم طبي آخر للمريض Section 4 Patients

الدخول الإلزامي للتقييم

الطبي مادة 2

Section 2 –

الأخصائي الاجتماعي ويجوز هنا احتجاز المريض لمدة 28 يوماً ويكون بناء على توصية من طبيبين مع تقرير أخصائي اجتماعي مؤهل أو أقرب شخص للمريض الذي رأى المريض خلال آخر أسبوعين وأيضاً هنا الاحتجاز من الضرورة لرعاية المريض الصحية ولحماية ذويه

من حق الأخصائي الاجتماعي المؤهل احتجاز أي مريض عقلي بالمستشفى دون الرجوع إلى أهله وبدون أيضاً علمهم أو موافقة منهم على أن يتخذ خطوات التبليغ والتوضيح للأهل فيما بعد ومن حق أي قريب للمريض أو المريض نفسه طلب اللجوء للعرض على لجنة الصحة العقلية القضائية للخروج من المستشفى

Section 2 Patient

الدخول الإلزامي للعلاج .

.مادة 3 يأتى هذا الأمر لمدة 6 أشهر وقابل للتجديد 6 أشهر أخرى وبعد ذلك سنوياً وتوصية الدخول يجب الحصول عليها من طبيبين مع تقرير من أخصائي اجتماعي مؤهل أو أقرب شخص للمريض وهنا يجب على الأخصائي الاجتماعي استشارة أقارب المريض و إبلاغهم بذلك والحصول على موافقة منه وفى حالة معارضة أقارب المريض من حق الأخصائي الاجتماعي رفع تقريره لمحكمة الدولة لتغيير قريب المريض بآخر يكون أقرب وصاية عليه .والدخول الإلزامي للعلاج يمكن عمله لكل من هم داخل المستشفى أو خارجها ويجب تحديد درجة الاضطراب العقلي للشخص وطبيعة المرض بحيث أن يكون علاج المستشفى مناسباً ومجدياً وفى الحالات البسيطة فيجب أن يكون العلاج مجدياً بحيث باستطاعته تخفيف الأعراض أو منع تدهور الحالة وان هذا العلاج ضرورياً لصحة و أمن وسلامة المريض نفسه أو لحماية الآخرين منه وانه لا يمكن تقديم هذا النوع من العلاج إلا فى وجود المريض داخل المستشفى تحت هذه المادة القانونية Section 3 .. وتتطلب هذه المواد القانونية فى حال تجديدها أو تنفيذها قابلية الشفاء بمعنى إن علاج المريض متوفر و ممكن بدخوله المستشفى أما فى الحالات العقلية الجسيمة والتي غير محتمل شفائها يمكن احتجازه باعتبار أن المريض غير قادر على رعاية نفسه أو أن دخوله المستشفى سيوفر له الحماية من استغلال الآخرين له.

المرض بالشارع

مادة 136 يعتبر من حق الشرطة الاحتجاز الفوري للمرضى العقليين والموجودين بالأماكن العامة الذين يأتون بتصرفات تدل على انهم فى معاناة وانهم فى حاجة فورية وماسة للمساعدة والرعاية فى مكان آمن فيمكن احتجازهم لمدة 72 ساعة حتى يمكن إتمام مقابلة طبية معه أو تقييم حالته من قبل الأخصائي الاجتماعي لترتيب الرعاية اللازمة له أو إجراءات علاجه .

ضمان البحث عن و نقل المرضى

.مادة 135 يجوز احتجاز (لأسباب معقولة) أي مريض يظن أنه مازال يعانى من المرض أو لم يوفق فى علاجه أو أنه يعيش بمفرده ولا يمكنه رعاية نفسه أو أنه ليس تحت السيطرة الحكيمة والمناسبة لمدة 72 ساعة ويجب أن يتقدم الأخصائي الاجتماعي المؤهل مع ضابط الشرطة وطبيب وأخصائي اجتماعي آخر ليمكنوا من البحث عنه ودخول مأوى المريض بالقوة إذا تتطلب الأمر ونقله إلى مكان اكثر آمناً

الوصــاية

Guardianship

من يرعى المريض العقلي أو لمن تؤول المسئولية ؟؟ فآي مريض عقلي تخطى عمر أل 16 عاماً يجب ان يكون هناك من يرعاه ويحميه وتعرف هذه من زاوية الاهتمام بالمريض والحفاظ عليه أو حماية الآخرين منه وتأتى هذه التوصية من طبيبين وتقرير أخصائي اجتماعي مؤهل أو أقرب شخص للمريض والذي يجب أن يكون شاهد المريض خلال أل 14 يوماً الأخيرة .

وتؤول الرعاية لمن يقبل ذلك من أقارب المريض أو هيئة الخدمات الاجتماعية بمنطقة سكن المريض وتستمر لمدة 6 أشهر ويمكن  تجديدها كل 6 أشهر  وبعد ذلك سنوياً.ويخول هذا للراعى الحق فى الحفاظ على المريض فى مكان آمن ورعايته فى مكانه والتردد به على أماكن العلاج والعمل والتعليم والتدريب والمرضى الذين هم تحت وكالة ووصاية آخرين لهم نفس حقوق المرضى من طلب إعادة التقييم والعلاج.

السجن والمستشفى من حق المحكمة أن ترسل أو تؤجل إرسال شخص للمستشفى للتقرير الطبي عنه أو العلاج ومن حق أي شخص التقدم بطلب التقرير الطبي عنه أو العلاج لفترة محددة بالمستشفى قبل التحقيق معه ويمكن نقل المسجونين إلي المستشفى إذا كانت حالاتهم تستدعى ذلك

مادة 79

بالقانون المصري إذا تبين لطبيب السجن أن أحد المسجونين مصاب بخلل بقواه العقلية فعليه إخطار الطبيب الأخصائي للكشف عليه فإذا وجب نقله إلى مستشفى خاص بالأمراض العقلية نقل إليه مع إخطار مدير السجون وتحسب المدة التي يقضيها فى المستشفى من مدة العقوبة

الخروج من المستشفى يقوم خروج المريض من المستشفى على اعتبار السبب لبقائه بالمستشفى أكثر من اعتبارات دخوله وحجزه قسراً وإجباريا فإذا نصح الأطباء بخروجه لتحسن حالته أو لعدم وجود مرض فيمكنه الخروج ما لم يكن ……

الخروج بواسطة المستشفى يتم عن طريق الطبيب المباشر على علاجه أو عن طريق مدير المستشفى خروجاً إلزاميا ؟إذا رأوا ذلك

الخروج بواسطة الأقارب من حق أي شخص قريب للمريض طلب إخراج المريض من المستشفى إن لم يكن دخوله بسبب حالة طارئة وان لم يكن المريض تحت احتجاز رسمي بالمستشفى سواء كان للعلاج أو لتقييم الحالة فيجب على أقارب المريض إعطاء مهله 72 ساعة كتابة لإخراج المريض و فى هذه الأثناء يستطيع الطبيب المعالج إعطاء تقرير مفصل لاستمرار الحجز والعلاج”حيث أن المريض يتصرف بصورة فيها خطورة عليه أو على الآخرين ولم تم هذا فانه لا يجوز خروج المريض بناءاً على رغبة الأهل ولا يستطيع الأقارب التقدم بأي طلب “آخر قبل 6 أشهر إلا إذا كان دخول المريض للعلاج ومن حق الأقارب التقدم للجنة القضائية لإعادة فحص المرضى بعد 4 أسابيع .

محكمة الصحة العقلية

Mental Health Review  Tribunals (MHRTs) تضم هذه الهيئة القضائية أطباء ومحامين وأناس عاميون  وهم يراعون قضية استمرار حجز المريض أو خروجه أو الوصاية على المريض وليس لهم دخل بشكواه والمساعدة القانونية متاحة للمريض فى هذا الشأن بمجرد التماس منه بذلك.ومن حق المريض التقدم بطلب الخروج أو رفض الوصاية خلال 14 يوماً من دخوله فيها وإذا أقرتها المحكمة من حقه التقدم مرة أخرى بعد 6 أشهر ثم بعد ذلك سنوياً ويمكن أيضا أن يتقدم أقارب المريض بذلك فى حال ما اذا منعهم الطبيب من إخراج مريضهم والتقدم لذلك يتم خلال 28 يوماً من تاريخه.

الإذن بالعلاج تعد موافقة المريض على العلاج الدوائي ضمنياً من خلال حديثه أو شفهية صريحة أو كتابية هذا ويمكن للمريض سحب موافقته بالعلاج فى أي وقت.

والإذن بالعلاج يشمل 3 جوانب:

1-المعلومات :

يجب إخبار المريض باستفاضة عن نوعية العلاج، والمرجو منه والأعراض الجانبية المحتملة ولكن ليس بالضرورة الأعراض البسيطة ،ويدعى المريض للسؤال والاستفسار وله الحق فى الحصول على إجابات وافية وصادقة.

2- الأهلية:

يجب أن يكون المريض فى حالة عقلية وذهنية وعلى درجة كافية لاستيعاب وفهم ما يقال له من طبيعة الحالة والغرض من العلاج حيث أن اغلب المرضى العقليين يكونون غير قادرين على تفهم ذلك.

3-الطواعية

يجب على المريض الموافقة طواعية منه دون ضغط أو إلزام

ومما سبق فيخول للطبيب، والوصي على المريض استعمال الدواء له دون إذن أو موافقة حيث انه يفتقد شرط الأهلية ولكن لا يمكن تعميم ذلك مع كافة أنواع العلاجات .

الموافقة على العلاج

بجلسات الكهرباء

أو جراحة المخ بعض أنواع العلاج لا يمكن استعمالها بدون الموافقة الكتابية مع المريض حتى ولو كان فاقداً لشرط الأهلية مثل جلسات تنظيم إيقاع المخ (علاج بجلسات الكهربا )ففي هذه الحالة الموافقة تعنى

1- موافقة طبي بخلاف الطبيب المسئول واثنان غير أطباء يتم تعينهم من قبل لجنة قانون الصحة العقلية و

2- رأى طبيب آخر معين من قبل اللجنة ويكون كتابة موضحاً ضرورة العلاج لما فيه من مصلحة للمريض ومنع تدهور الحالة و

3- يجب على هذا الطبيب استشارة واحد على الأقل من هيئة التمريض و آخر ليس بطبيب أو ممرض

علاج الطوارئ يمكن إعطاء العلاج للمريض بدون إذن أو استشارة آخرين إذا كان ضرورياً لإنقاذ حياة المريض ويمكن استعماله فوراً إذا كان سيمنع من تدهور الحالة أو سيخفف من شدة معاناة المريض أو انه ضروري لإيقاف المريض من إلحاق الأذى بنفسه أو بالآخرين .

فى الإسلام          • أشترط الشريعة الإسلامية اخذ إذن المريض فى علاجه

وكذلك كفل الإسلام علاج من لا يقدر على الإقرار بحاجته إلى العلاج بإجماع الفقهاء

ومن النصوص الإسلامية إن للمريض العقلي حق أعلى من حق الحماية كما ورد فى القوانين الوضعية ولكنه حق الرعاية فيكون على المجتمع أو ولى الأمر واجب الرعاية بغض النظر على وجود الخطورة على نفسه والآخرين

من هم أقارب المريض    • يعتبر القانون الأقارب بأولوية الترتيب التالي

الزوج والزوجة

الابن والابنة

الأب و الام

الأخ والأخت

الجد

الحفيد

العم والعمة أو الخال والخالة

واقرب شخص هو الأقرب فى القائمة للمريض وإذا كان هناك اثنان من الأقارب فى نفس المستوى كالابن والابنة يعتد بالأكبر سناً ويأخذ الشخص الذي يعيش معه المريض قبل دخوله المستشفى مباشرة الأولوية المطلقة فى ذلك.وفى بعض الظروف يصعب اعتبار أحد اقرب شخص للمريض مثلاً لو كان المريض يقيم مع أحد عدة سنوات وبعيداً عن زوجته خلال هذه الفترة

سلطات أقرب شخص للمريض من حق أقرب شخص للمريض التقدم بطلب حجز المريض بالمستشفى قسراً أو الوصاية عليه أو إخراجه ويتطلب ذلك تقرير من أخصائي اجتماعي مؤهل لذلك.

قرار المحكمة بالإيداع إذا كان المريض ليس له أي أقارب أو أوصياء عليه أو من يقوم برعايته وليس أهلاً يمكن رفع الأمر للمحكمة بإيداعه المستشفى.

مسئولية المريض فى القانون المصري وسائر البلدان العربية المادة 162 من القانون المصري والمعمول به فى العديد من البلاد العربية تنص على انه لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل إما لجنون  أو عاهة فى العقل وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أي كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم له بها “ويترك الأمر هنا للجنة من الأطباء الاستشاريين المؤهلين لرفع تقرير بذلك ومن حق المحكمة الأخذ به أو عدم الأخذ به.

قانون درهام الإنجليزي

1972 لا يعتبر المتهم مسئولاً إن كان فعله نتاج نقص أو مرض عقلي.

معهد القانون الأمريكي  1984 يعتبر الشخص غير مسئول عن سلوكه الإجرامي فى وقت حدوث الجريمة بسبب المرض أو النقص العقلي لأنه يفتقد لسعة كبيرة من القدرة على تقدير مقدار جرم سلوكه أو من يطوع سلوكه لمتطلبات القانون

فى الإسلام          • اشترطت الشريعة الإسلامية فى تحقيق المسئولية الجنائية ،على العموم، أن يكون الجاني عاقلاً مختاراً ولذلك فلا جناية على صبى ولا ذهانى ولا نائم ولا مغمى عليه ولا سكران قسراً فلا يكون فاقد الشعور أو الاختيار .

قال صلى الله عليه وسلم  “رفع القلم عن ثلاث :النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحلم ،وعن المجنون حتى يعقل “

•             فلا حد على المجنون ولكن بالنسبة لحقوق العباد كالضمان ونحوه فلا يسقط لأنه ليس تكليفاً له بل للولى أو الوصي بأداء الحق المالي المستحق فى مال المجنون فإذا وقعت منه الجريمة اخذ منه مالياً لا بدنياً وإذا اتلف مال آخر وجب عليه الضمان وإذا قتل أحداً فلا قصاص عليه ولكن تجب عليه دية القتيل وإذا لم يكن من أهله من يؤدى الدية فعلى بيت المال

 

 

Published by Dr.Adel Serag

Dr. Adel Serag is a senior consultant psychiatrist , working clinical psychiatry over 30 years.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *